الشيخ علي المشكيني
321
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ودية الذمّي ثمانمائة درهم ، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، ودية نسائهم على النصف . وفي بعض الروايات : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » وفي بعضها : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم » . والشيخ رحمه الله نزلهما على من يعتاد قتلهم ، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك ؛ حسماً للجرأة .
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 100 ، ح 5179 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 167 ، ح 663 ؛ وص 232 ، ح 915 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 26 ، ح 82 . ( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 12 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1668 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 125 ، ح 20130 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 153 ، ح 5340 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 315 ، ح 1172 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 222 ، ح 35502 ، و 35501 ، و 35503 و 35504 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 38 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 309 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 186 ، ح 728 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1010 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 217 ، ح 35486 .